آبقا أو غير آبق، و عليه إجماع الصحابة، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: لا قطع عليه ان كان آبقا بناء على أصله في القضاء على الغائب لأن قطعه و هو آبق قضاء على سيده و هو غائب فلا يجوز.
و المعتمد قول الشيخ، للعموم.
مسألة- 27- قال الشيخ: روى أصحابنا أن السارق إذا سرق عام المجاعة
لا قطع عليه و لم يفصلوا.
و قال الشافعي: إذا كان الطعام موجودا مقدورا عليه لكن بالثمن الغالي، فعليه القطع، و ان كان القوت متعذرا، فسرق طعاما فلا قطع عليه.
و المعتمد عدم القطع على سارق الطعام في عام المجاعة، و يقطع سارق غيره.
مسألة- 28- قال الشيخ: النباش يقطع إذا أخرج الكفن من القبر
الى وجه الأرض، و به قال مالك و الشافعي و أبو يوسف و أحمد. و قال الثوري و أبو حنيفة و محمد: لا يقطع النباش، لان القبر ليس بحرز.
و المعتمد القطع، و لا يشترط في الكفن بلوغ النصاب على المختار من مذاهب الأصحاب.
مسألة- 29- قال الشيخ: إذا سرق نصابا من حرز
، وجب قطع يده اليمنى فان عاد ثانيا قطعت رجله اليسرى، و به قال جميع الفقهاء الا عطاء، فإنه قال: يقطع يده اليسرى.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 30- قال الشيخ: إذا سرق السارق بعد قطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى
، خلد الحبس في الثالثة و لا قطع عليه، فان سرق في الحبس من الحرز وجب عليه القتل.
و قال الشافعي: يقطع يده اليسرى في الثالثة، و رجله اليمنى في الرابعة، و به