الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا قطع في شيء من ذلك.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 21- قال الشيخ: إذا سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار
وجب قطعه، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: لا قطع عليه، و هو اختيار ابن إدريس، و ظاهر العلامة في المختلف، و لم يختر في القواعد و التحرير شيئا.
مسألة- 22- قال الشيخ: إذا استعار بيتا و جعل متاعه فيه
، ثم ان المعير نقب البيت و سرق المتاع، وجب قطعه، و به قال الشافعي. و قال بعض أصحابه: لا قطع عليه.
و المعتمد قول الشيخ، و هو فتوى العلامة في التحرير.
مسألة- 23- قال الشيخ: إذا اكترى دارا و جعل فيها متاعه
، فنقب المكري و سرق المتاع، فعليه القطع، و به قال الشافعي و أصحابه و أبو حنيفة. و قال أبو يوسف و محمد: لا قطع عليه.
مسألة- 24- قال الشيخ: إذا نقب المراح و حلب من الغنم ما قيمته نصاب
وجب قطعه، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا قطع عليه، بناء على أصله في الأشياء الرطبة.
مسألة- 25- قال الشيخ: إذا سرق الضيف من بيت مقفل أو مغلق
، وجب قطعه، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا قطع عليه.
مسألة- 26- قال الشيخ: إذا سرق العبد
كان عليه القطع كالحر، سواء كان