نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 245
بل إذا ملكها قبل الترافع لم يقطع، لا لان القطع يسقط[1] لكن لانه لا مطالبة بها و لا قطع بغير
مطالبة بالسرقة، و به قال الشافعي و مالك و أبو ثور.
و قال أبو
حنيفة و محمد: متى ملكها سقط القطع، سواء قبل الترافع أو بعده.
و قال قوم
من أصحاب الحديث: ان ملكها قبل الترافع سقط القطع، و ان كان بعده قطعناه، و هو
اختيار العلامة، و هو المعتمد.
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا
سرق عبدا صغيرا لا يعقل
أنه لا
ينبغي أن يقبل الا من سيده، وجب عليه القطع، و به قال أبو حنيفة و محمد و الشافعي.
و قال أبو يوسف: لا قطع عليه كالكبير.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا
سرق حرا صغيرا لا قطع عليه
، و به قال
أبو حنيفة و الشافعي.
و قال مالك:
عليه القطع، و قد روى أصحابنا ذلك أيضا، و به قال في النهاية[2] و المعتمد
أنه إذا سرق حرا صغيرا و باعه قطع لفساده ليرتدع غيره، و ان لم يبعه لم يقطع بل
يؤدب، و هو مذهب العلامة في القواعد و التحرير و المختلف، قال فيه: لان وجوب القطع
في سرقة المال انما كان لصيانته و حراسته، و حراسة النفس أولى، فوجوب القطع أولى
لا من حيث أنه سارق، بل من حيث أنه من المفسدين[3].
مسألة- 20- قال الشيخ: إذا
سرق مصاحف
، أو كتب
الأدب، أو كتب الفقه، أو كتب الاشعار أو غير ذلك، و كان قيمته نصابا وجب القطع، و
به قال