responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 245

بل إذا ملكها قبل الترافع لم يقطع، لا لان القطع يسقط [1] لكن لانه لا مطالبة بها و لا قطع بغير مطالبة بالسرقة، و به قال الشافعي و مالك و أبو ثور.

و قال أبو حنيفة و محمد: متى ملكها سقط القطع، سواء قبل الترافع أو بعده.

و قال قوم من أصحاب الحديث: ان ملكها قبل الترافع سقط القطع، و ان كان بعده قطعناه، و هو اختيار العلامة، و هو المعتمد.

مسألة- 18- قال الشيخ: إذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل

أنه لا ينبغي أن يقبل الا من سيده، وجب عليه القطع، و به قال أبو حنيفة و محمد و الشافعي. و قال أبو يوسف: لا قطع عليه كالكبير.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 19- قال الشيخ: إذا سرق حرا صغيرا لا قطع عليه

، و به قال أبو حنيفة و الشافعي.

و قال مالك: عليه القطع، و قد روى أصحابنا ذلك أيضا، و به قال في النهاية [2] و المعتمد أنه إذا سرق حرا صغيرا و باعه قطع لفساده ليرتدع غيره، و ان لم يبعه لم يقطع بل يؤدب، و هو مذهب العلامة في القواعد و التحرير و المختلف، قال فيه: لان وجوب القطع في سرقة المال انما كان لصيانته و حراسته، و حراسة النفس أولى، فوجوب القطع أولى لا من حيث أنه سارق، بل من حيث أنه من المفسدين [3].

مسألة- 20- قال الشيخ: إذا سرق مصاحف

، أو كتب الأدب، أو كتب الفقه، أو كتب الاشعار أو غير ذلك، و كان قيمته نصابا وجب القطع، و به قال‌


[1] في المصدر: مشروط.

[2] النهاية ص 722.

[3] المختلف ص 225 كتاب الحدود.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست