نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 244
لو أخرجه في ليلتين[1]، و هذا هو المعتمد، و هو قريب من تفصيل ابن خيران.
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا
دخل الحرز و ذبح شاة
، فعليه ما
بين قيمتهما حية و مذبوحة، فإن أخرجها بعد الذبح، فان كان قيمتها نصابا فعليه
القطع، و ان كانت أقل فلا قطع عليه، و به قال الشافعي و أبو يوسف.
و قال أبو
حنيفة و محمد: لا قطع عليه، بناء على أصله في الأشياء الرطبة أنه لا قطع فيها.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا
نقب و دخل الحرز
، فأخذ ثوبا
و شقه، فعليه ما نقص بالشق، فإن أخرجه و بلغت قيمته نصابا فعليه القطع، و الا فلا
قطع، و به قال أبو يوسف و محمد و الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: إذا شقه بحيث صار كالمستهلك، فالمالك بالخيار بين أخذه و أرش النقص، و بين
تركه عليه و أخذ كمال القيمة، بناء على أصله في الغاصب إذا فعل في الثوب هكذا، فان
اختار أخذ قيمة الكل فلا قطع، لانه قد ملكه قبل إخراجه من الحرز بسبب اختيار
القيمة، و ان اختار أخذ الثوب و الأرش، فإن كان قيمته نصابا فعليه القطع و الا
فلا.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا
سرق ما قيمته نصاب
، فلم يقطع
حتى نقصت قيمته لنقصان السوق فعليه القطع، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا
قطع عليه.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 17- قال الشيخ: إذا
سرق عينا تجب فيها القطع
، فلم يقطع
حتى ملك العين بهبة أو شراء، لم يسقط القطع عنه سواء ملكه قبل الترافع أو بعده،