responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 244

لو أخرجه في ليلتين [1]، و هذا هو المعتمد، و هو قريب من تفصيل ابن خيران.

مسألة- 14- قال الشيخ: إذا دخل الحرز و ذبح شاة

، فعليه ما بين قيمتهما حية و مذبوحة، فإن أخرجها بعد الذبح، فان كان قيمتها نصابا فعليه القطع، و ان كانت أقل فلا قطع عليه، و به قال الشافعي و أبو يوسف.

و قال أبو حنيفة و محمد: لا قطع عليه، بناء على أصله في الأشياء الرطبة أنه لا قطع فيها.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 15- قال الشيخ: إذا نقب و دخل الحرز

، فأخذ ثوبا و شقه، فعليه ما نقص بالشق، فإن أخرجه و بلغت قيمته نصابا فعليه القطع، و الا فلا قطع، و به قال أبو يوسف و محمد و الشافعي.

و قال أبو حنيفة: إذا شقه بحيث صار كالمستهلك، فالمالك بالخيار بين أخذه و أرش النقص، و بين تركه عليه و أخذ كمال القيمة، بناء على أصله في الغاصب إذا فعل في الثوب هكذا، فان اختار أخذ قيمة الكل فلا قطع، لانه قد ملكه قبل إخراجه من الحرز بسبب اختيار القيمة، و ان اختار أخذ الثوب و الأرش، فإن كان قيمته نصابا فعليه القطع و الا فلا.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 16- قال الشيخ: إذا سرق ما قيمته نصاب

، فلم يقطع حتى نقصت قيمته لنقصان السوق فعليه القطع، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا قطع عليه.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 17- قال الشيخ: إذا سرق عينا تجب فيها القطع

، فلم يقطع حتى ملك العين بهبة أو شراء، لم يسقط القطع عنه سواء ملكه قبل الترافع أو بعده،


[1] تحرير الاحكام 2/ 232.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست