نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 238
كتاب السرقة
مسألة- 1- قال الشيخ:
النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعدا
، أو ما
قيمته ربع دينار، سواء كان دراهم أو غيرها من المتاع، و به قال الشافعي و أحمد و
قال الخوارج و أهل الظاهر: يقطع بالقليل و الكثير، و ليس للقليل حد.
و قال الحسن
البصري: القطع بنصف دينار فصاعدا. و قال عثمان البتي:
القطع بدرهم
فصاعدا. و قال زياد ابن أبى زياد: القطع بدرهمين فصاعدا. و قال مالك: الذي يقطع به
أصلان الذهب و الفضة، فنصاب الذهب ربع دينار، و نصاب الفضة ثلاثة دراهم، فان سرق
من غيرهما قوم بالدراهم، فإذا بلغ ثلاثة دراهم قطع.
و قال ابن
أبي هريرة و أبو سعيد الخدري: القطع بأربعة دراهم فصاعدا.
و قال أبو
حنيفة و أصحابه: في عشرة دراهم، فان سرق من غيرها قوم بها.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1].
مسألة- 2- قال الشيخ: إذا
سرق ربع دينار من هذه الدراهم
المعروفة
المنقوشة، وجب القطع بلا خلاف بيننا و بين الشافعي، و ان كان تبرا من ذهب