نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 239
المعادن الذي يحتاج الى شبك و علاج فلا قطع، و ان كان ذهبا خالصا غير
مضروب يقطع عندنا، و عنده على وجهين المذهب أنه يقطع.
و قال أبو
سعيد الإصطخري: لا يقطع، لأن إطلاق الدينار لا يصرف اليه حتى يكون مضروبا، و لان
التقويم لا يقع الا به.
و المعتمد
ان كان غير المضروب ينقص قيمته عن المضروب لا يقطع به، و انما يقطع بما بلغ قيمته
ربعا مضروبا، هذا هو المشهور عند متأخري أصحابنا.
و استدل
الشيخ بعموم الاخبار، ثم قال: و ما قاله الشافعي من القول الآخر قوي يقويه أن
الأصل براءة الذمة، و الأول يقويه ظاهر الآية، و هو يدل على تردده.
مسألة- 3- قال الشيخ: إذا
سرق ما قيمته ربع دينار
وجب القطع،
سواء كان مما هو محرز بنفسه، كالثياب و الأثمان و الحبوب اليابسة و نحوها، أو غير
محرز بنفسه و هو ما إذا ترك فسد، كالفواكه الرطبة كلها من الثمار و الخضراوات و
القثاء و البطيخ و الباذنجان و نحو ذلك، أو كان بطيخا أو لحما مشويا الباب واحد، و
به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: انما يجب القطع فيما كان محرزا بنفسه، أما الأشياء الرطبة و البطيخ لا قطع
فيه بحال.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 4- قال الشيخ: كل
حبس يتمول في العادة فيه القطع
، سواء كان
أصله الإباحة أو غير الإباحة، فما لم يكن على الإباحة كالثياب و الأثاث و الحبوب و
ما أصله الإباحة الصيود على اختلافها إذا كانت مباحة، و كذلك الجوارح المعلمة.
و كذلك
الخشب كله الحطب و غيره، الساج و غيره الباب واحد، و كذلك الطين و جميع ما يعمل
منه الخذف و الظروف و الأواني و الزجاج و الحجر و جميع ما يعمل منه، و كذلك ما
يخرج من المعادن كالقير و النفط و الموميا و الملح و جميع
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 239