نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 237
المجني عليه، و اختلف أصحابه على طريقين، منهم من قال المسألتان على
قولين:
أحدهما
القول قول القاذف، و الثاني القول قول المجني عليه و هو المقذوف، و منهم من قال:
القول قول القاذف في القذف، و القول قول المجني عليه في الجناية.
و المعتمد
قول الشيخ، و هو اختيار نجم الدين في الشرائع[1]، و العلامة
في المختلف[2]، و فخر الدين في الإيضاح[3]، و هذا
انما هو في المجهول حاله.
مسألة- 50- قال الشيخ: من
لم يكمل فيه الحرية و قذفه قاذف
، يجلد
بحساب الحرية و يعزر بحساب الرق. و قال جميع الفقهاء: عليه التعزير لا غير.
استدل الشيخ
بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 51- قال الشيخ:
التعريض بالقذف ليس بقذف
، سواء كان
حال الرضا أو حال الغضب، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة و مالك: هو قذف حالة الغضب و ليس بقذف حالة الرضا.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 52- قال الشيخ: إذا
جلد الزاني الحر البكر أربع مرات
قتل في
الخامسة، و كذلك في القذف يقتل في الخامسة، و العبد يقتل في الثامنة، و روي أن
الحر يقتل في الرابعة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: عليه الحد بالغا ما
بلغ.
و المعتمد
القتل في الرابعة، و هو المشهور عند أصحابنا ان كان حرا، و في التاسعة ان كان
عبدا.