نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 236
و ابن زهرة و أبي الصلاح، و ابن البراج و اختاره العلامة في المختلف[1]، و فخر الدين، و ابن فهد في المقتصر، و
قال ابن إدريس: عليه حد واحد، و اختاره نجم الدين في الشرائع[2].
مسألة- 47- قال الشيخ: إذا
قال لرجل بابن الزانيين
، كان عليه
حدان لأبويه، فإن كانا حيين استوفيا، و ان كانا ميتين استوفاه ورثتهما.
و قال أبو
حنيفة: عليه حد واحد. و قال الشافعي في الجديد مثل قولنا، و في القديم مثل قول أبي
حنيفة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، فإن اجتمعا للمطالبة كفى حد واحد، و
ان افترقا كان عليه حدان.
مسألة- 48- قال الشيخ: حد
القذف موروث
، يرثه كل
من يرث المال من الأنساب دون الأسباب.
و قال أبو
حنيفة: ليس بموروث. و قال الشافعي: هو موروث، و من يرثه فيه ثلاثة أوجه: أحدها مثل
قولنا، و الثاني يرثه الرجال من العصبات، و الثالث يرثه كل من يرث المال من
الأنساب و الأسباب، يعني: الزوج و الزوجة.
و المعتمد
أنه يرثه كل من يرث المال من النساء و الرجال عدا الزوج و مزوجة و هو قول الشيخ، و
استدل عليه بإجماع الفرقة و أخبارهم[3].
مسألة- 49- قال الشيخ: إذا
قذف رجلا و اختلفا
، فقال
المقذوف: أنا حر و عليك الحد، فقال القاذف: أنت عبد فعلي التعزير، كان القول قول
القاذف.
و قال
الشافعي في كتبه مثل قولنا في القاذف، و قال في الجنايات: القول قول