responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 236

و ابن زهرة و أبي الصلاح، و ابن البراج و اختاره العلامة في المختلف [1]، و فخر الدين، و ابن فهد في المقتصر، و قال ابن إدريس: عليه حد واحد، و اختاره نجم الدين في الشرائع [2].

مسألة- 47- قال الشيخ: إذا قال لرجل بابن الزانيين

، كان عليه حدان لأبويه، فإن كانا حيين استوفيا، و ان كانا ميتين استوفاه ورثتهما.

و قال أبو حنيفة: عليه حد واحد. و قال الشافعي في الجديد مثل قولنا، و في القديم مثل قول أبي حنيفة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، فإن اجتمعا للمطالبة كفى حد واحد، و ان افترقا كان عليه حدان.

مسألة- 48- قال الشيخ: حد القذف موروث

، يرثه كل من يرث المال من الأنساب دون الأسباب.

و قال أبو حنيفة: ليس بموروث. و قال الشافعي: هو موروث، و من يرثه فيه ثلاثة أوجه: أحدها مثل قولنا، و الثاني يرثه الرجال من العصبات، و الثالث يرثه كل من يرث المال من الأنساب و الأسباب، يعني: الزوج و الزوجة.

و المعتمد أنه يرثه كل من يرث المال من النساء و الرجال عدا الزوج و مزوجة و هو قول الشيخ، و استدل عليه بإجماع الفرقة و أخبارهم [3].

مسألة- 49- قال الشيخ: إذا قذف رجلا و اختلفا

، فقال المقذوف: أنا حر و عليك الحد، فقال القاذف: أنت عبد فعلي التعزير، كان القول قول القاذف.

و قال الشافعي في كتبه مثل قولنا في القاذف، و قال في الجنايات: القول قول‌


[1] مختلف الشيعة ص 228 كتاب الحدود.

[2] شرائع الإسلام 4/ 163.

[3] تهذيب الأحكام 10/ 83.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست