نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 233
على اشتراطه.
مسألة- 39- قال الشيخ: إذا
وجد رجل قتيلا في دار رجل
، فقال صاحب
الدار: وجدته يزني بامرأتي، فإن كان معه بينة، فلا يجب عليه القود، و الا كان
القول قول ولي الدم، سواء كان الرجل معروفا بذلك أو لم يكن، و ان قال: قتلته دفعا
عن نفسي، لأنه دخل ليسرق المتاع، فان كان معه بينة و الا فالقول قول ولي الدم،
سواء كان الرجل معروفا باللصوصية أو لم يكن، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: ان كان معروفا باللصوصية، كان القول قول صاحب المنزل لان الظاهر معه.
و المعتمد
ان أقام البينة بأنه دخل عليه بسيف مشهور، كان القول قول صاحب المنزل، و الا
فالقول قول ولي الدم.
مسألة- 40- قال الشيخ: إذا
شهد اثنان أنه زنى بالبصرة
، و اثنان أنه
زنى بالكوفة، فلا حد عليه بلا خلاف، و على الشهود الحد.
و للشافعي
قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني لا يحدون الشهود أيضا، و به قال أبو حنيفة.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 41- قال الشيخ: إذا
شهد أربعة على رجل أنه زنى في هذا البيت،
و أضاف كل
واحد منهم شهادته إلى زاوية مخالفة للأخرى، فلا حد على المشهود عليه، و يحدون
الشهود. و كذلك ان شهد اثنان على زاوية و آخران على زاوية أخرى، و وافقنا الشافعي
في سقوط الحد عليه. و قال في الحد: عليهم قولان.
و قال أبو
حنيفة: القياس أنه لا حد على المشهود عليه، لكن أجلده مائة ان كان بكرا، و أرجمه
ان كان ثيبا استحسانا.
و المعتمد
قول الشيخ.
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 233