نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 232
فليس له ذلك.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 36- قال الشيخ: له
أن يقيم الحد على مملوكه
في شرب
الخمر و أن يقطعه في السرقة، و يقتله بالردة، و وافقنا الشافعي في الخمر قولا
واحدا، و في القطع في السرقة قولان: أصحهما مثل قولنا، و في القتل بالردة على
وجهين.
و استدل
الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم، و قوله عليه السّلام «أقيموا الحدود على ما ملكت
أيمانكم» و جزم العلامة في التحرير بما قاله الشيخ، و قال في القواعد و لو كان
الحد رجما أو قتلا اختص بالإمام، و كذا القطع بالسرقة، و مذهب القواعد أحوط.
مسألة- 37- قال الشيخ: يقيم
السيد الحد على مملوكه
باعترافه و
بالبينة و بعلمه، و وافقنا الشافعي في الاعتراف قولا واحدا، و في البينة على
قولين، و كذلك في العلم.
و العلامة في
التحرير تابع الشيخ من غير تردد، و قال في القواعد: هذا كله إذا شاهد الزنا أو أقر
الزاني، و لو قامت عنده البينة، فالأقرب الافتقار إلى اذن الحاكم. و استدل الشيخ
بإجماع الفرقة و أخبارهم و عموم الاخبار، و هو قوي.
مسألة- 38- قال الشيخ: إذا
كان السيد فاسقا أو مكاتبا أو امرأة
، كان له
اقامة الحد على مملوكه.
و للشافعي
وجهان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني ليس له ذلك، لان الفسق يمنع منه.
و استدل
الشيخ بعموم الاخبار، و استشكله العلامة في القواعد من العموم و كونه استصلاحا
للمال فيجوز، و من كونه ولاية فلا يجوز، لأن المرأة و الفاسق و المكاتب ليس أهلا
للولاية، أما العلم بإقامة الحدود و قدرها و أحكامها فمجمع
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 232