نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 234
مسألة- 42-
قال الشيخ: إذا شهد أربعة بالزنا قبلت شهادتهم
، سواء
تقادم الزنا أو لم يتقادم، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة و أصحابه: إذا شهدوا بزنا قديم لا تقبل شهادتهم. و قال أبو يوسف: جهدنا بأبي
حنيفة أن يوقت بالتقادم شيئا فأبى، و حكى الحسن بن زياد و محمد عن أبي حنيفة أنهم
إذا شهدوا بعد سنة لم يجز. و قال أبو حنيفة و محمد:
إذا شهد من
بعد شهر من المعاينة لم يجز، و في الجملة إذا لم يقيموها عقيب تحملها لم تقبل.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 43- قال الشيخ: ليس
من شرط إحصان الرجل[1] الإسلام
، بل من
شرطه الحرية و البلوغ و كمال العقل و الوطء في نكاح صحيح، فإذا وجدت هذه الشروط
فقد أحصن إحصان رجم، و هكذا إذا وطئ المسلم امرأته الكافرة فقد أحصنها، و به قال
الشافعي.
و قال مالك:
ان كانا كافرين لم يحصن كل منهما صاحبه، لأن أنكحة المشركين فاسدة عنده، و ان كان
مسلما و هي كافرة فقد أحصنها، لأن هذا النكاح صحيح.
و قال أبو
حنيفة: الإحصان شرط في الرجم، فلو كانا كافرين لم يحصنا، و المسلم لا يحصن
الكافرة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[2].
و يشترط في
النكاح أن يكون العقد دائما، فلو وطئ المتمتع بها لم يكن محصنا، و لا فرق في
الدائم بين الحرة و الأمة و ملك اليمين، كالعقد الدائم في الإحصان.