نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 231
مسألة- 32-
قال الشيخ: إذا شهد أربعة، فرجم المشهود عليه فرجع واحد
و قال:
تعمدت قتله كان عليه الحد و القود، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة:
لا قود
عليه. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 33- قال الشيخ: إذا
استكره امرأة على الزنا
، فلا حد
عليها بلا خلاف و عليه الحد و لا مهر لها، و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي:
لها المهر، و هو المعتمد، و يتكرر بتكرر الوطء مع الإكراه و استدل الشيخ بقوله
عليه السّلام «لا مهر لبغي» و أنكره ابن إدريس و من تابعه، لان المكرهة ليست بغية.
مسألة- 34- قال الشيخ: إذا
زنى العبد أو الأمة
، فعلى كل
واحد منهما نصف الحر خمسون جلدة، تزوجا أو لم يتزوجا، و به قال أبو حنيفة و مالك و
الشافعي.
و قال ابن
عباس: ان تزوجا فعلى كل منهما نصف ما على الحر، و ان لم يتزوجا فلا شيء عليهما، و
من الناس من قال: العبد كالحر يجلد ان كان بكرا، و يرجم ان كان ثيبا. و قال داود:
العبد يجلده مائة، أما الأمة فإن تزوجت كان عليها نصف ما على الحرة، و ان لم تتزوج
ففيه روايتان: أحدهما يجلد مائة، و الثانية لا شيء عليها.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1]، و لا فرق
بين الإحصان و عدمه.
مسألة- 35- قال الشيخ:
للسيد اقامة الحد على مملوكه بغير اذن الامام
عبدا كان أو
أمة، مزوجة كانت الأمة أو غير مزوجة، و به قال الشافعي و أحمد.
و قال أبو
حنيفة و أصحابه: ليس له ذلك، و الإقامة للأمة فقط. و قال مالك ان كان عبدا أو أمة
ليس لها زوج فله اقامة الحد عليهما، و كان كانت الأمة مزوجة