responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 231

مسألة- 32- قال الشيخ: إذا شهد أربعة، فرجم المشهود عليه فرجع واحد

و قال: تعمدت قتله كان عليه الحد و القود، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة:

لا قود عليه. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 33- قال الشيخ: إذا استكره امرأة على الزنا

، فلا حد عليها بلا خلاف و عليه الحد و لا مهر لها، و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: لها المهر، و هو المعتمد، و يتكرر بتكرر الوطء مع الإكراه و استدل الشيخ بقوله عليه السّلام «لا مهر لبغي» و أنكره ابن إدريس و من تابعه، لان المكرهة ليست بغية.

مسألة- 34- قال الشيخ: إذا زنى العبد أو الأمة

، فعلى كل واحد منهما نصف الحر خمسون جلدة، تزوجا أو لم يتزوجا، و به قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي.

و قال ابن عباس: ان تزوجا فعلى كل منهما نصف ما على الحر، و ان لم يتزوجا فلا شي‌ء عليهما، و من الناس من قال: العبد كالحر يجلد ان كان بكرا، و يرجم ان كان ثيبا. و قال داود: العبد يجلده مائة، أما الأمة فإن تزوجت كان عليها نصف ما على الحرة، و ان لم تتزوج ففيه روايتان: أحدهما يجلد مائة، و الثانية لا شي‌ء عليها.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1]، و لا فرق بين الإحصان و عدمه.

مسألة- 35- قال الشيخ: للسيد اقامة الحد على مملوكه بغير اذن الامام

عبدا كان أو أمة، مزوجة كانت الأمة أو غير مزوجة، و به قال الشافعي و أحمد.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: ليس له ذلك، و الإقامة للأمة فقط. و قال مالك ان كان عبدا أو أمة ليس لها زوج فله اقامة الحد عليهما، و كان كانت الأمة مزوجة‌


[1] تهذيب الاحكام 10/ 28.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست