نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 230
مسألة- 29-
قال الشيخ: إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا
، فشهد واحد
أو ثلاثة و لم يشهد الرابع، لم يثبت الزنا بلا خلاف، و من لم يشهد لا شيء عليه
بلا خلاف و من شهد فعليه حد القذف، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي في أحد
قوليه، و القول الآخر لا يجب الحد و الشيخ استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم و إجماع
الصحابة.
مسألة- 30- قال الشيخ: إذا
شهد أربعة على رجل بالزنا
، فردت
شهادة واحد منهم، فان ردت بأمر ظاهر لا خفاء فيه على أحد، فإنه يجب على الأربعة حد
القاذف، و ان ردت بأمر خفي فإنه يقام الحد على مردود الشهادة دون الثلاثة.
و قال
الشافعي: ان ردت بأمر ظاهر، فعلى قولين في الأربعة: أحدهما يقام عليهم الحد، و
الثاني لا يقام عليهم الحد، و ان ردت بأمر خفي فمردود الشهادة لا حد عليه و
الثلاثة لا حد عليهم، و من أصحابه من قال: على قولين.
و قوى في
المبسوط[1] عدم اقامة الحد على المردود أيضا، و اختار العلامة في
المختلف[2] و التحرير مذهب الخلاف، لانه مردود الشهادة، فيجب عليه
الحد كما لو رد بأمر ظاهر، و الفرق بينه و بين الثلاثة أنه يعلم بفسق نفسه و هم لا
يعلمون و المعتمد قول الشيخ هنا.
مسألة- 31- قال الشيخ: إذا
شهد أربعة ثم رجع واحد منهم
، فلا حد
على المشهود عليه بلا خلاف، و على الراجع الحد بلا خلاف، أما الثلاثة فلا حد
عليهم.
و للشافعي
قولان: المنصوص عليه مثل قولنا، و قال بعض أصحابه: هو أيضا على قولين. و قال أبو
حنيفة: عليهم الحد، و جزم به صاحب القواعد، قال:
و لو رجعوا
أو بعضهم قبل الحكم فعليهم أجمع الحد، و لا يختص الراجع بالحد و لا بالعفو.