نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 227
و المعتمد أن مع عدم الإيقاب يجلد مائة جلدة، سواء كان محصنا أو غير
محصن و هو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- 22- قال الشيخ: إذا
أتى بهيمة، كان عليه التعزير
دون الحد، و
به قال مالك و أبو حنيفة.
و للشافعي
ثلاثة أقوال: أحدها مثل قولنا، و الثاني مثل الزنا، و الثالث مثل اللواط.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 23- قال الشيخ: إذا
شهد أربعة شهود على رجل انه زنى بامرأة
فشهد اثنان
على أنه أكرهها، و الآخران أنها طاوعته، قال الشافعي: لا يجب الحد و هو الأقوى
عندي. و قال أبو حنيفة: عليه الحد، و به قال أبو العباس.
و المعتمد
ما قواه الشيخ، لأن الشهادة لم تكمل لكونها على فعلين، لان فعل الإكراه غير فعل
المطاوعة، و هو اختيار العلامة في القواعد[1] و المختلف[2] و قوى
الشيخ في المبسوط[3] مذهب أبي حنيفة، و اختاره ابن إدريس.
مسألة- 24- قال الشيخ: إذا
استأجر امرأة للوطي فوطئها
لزمه الحد و
به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا حد عليه.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 25- قال الشيخ: إذا
كان الزانيان كاملين
، بأن يكونا
حرين بالغين عاقلين فقد احصنا، و ان كانا ناقصين بأن يفقد الشرائط فيهما لم يحصنا،
و ان كان أحدهما كاملا و الآخر ناقصا، فان كان النقص بالرق فالكامل قد أحصن، و ان
كان