نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 226
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1].
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا
شهد عليه أربعة شهود بالزنا فكذبهم
، أقيم عليه
الحد بلا خلاف، و ان صدقهم أقيم عليه الحد، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: لا يقام عليه الحد، لانه سقط حكم الشهادة بالاعتراف، و الاعتراف دفعة واحدة
لا يوجب الحد.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا
وجد الرجل على فراشه امرأة
، فظنها
زوجته فوطئها، لم يكن عليه حد، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: عليه الحد، و
روى ذلك أصحابنا.
و المعتمد
عدم وجوب الحد، لانه شبهة.
مسألة- 20- قال الشيخ: إذا
أقر الأخرس بالزنا بإشارة معقولة
لزمه الحد،
و كذا إذا أقر بالقتل العمد لزمه القود، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة لا
يلزمه الحد و لا القتل.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 21- قال الشيخ: إذا
لاط الرجل فأوقب
، كان عليه
القتل، و الامام مخير بين أن يقتله بالسيف، أو يرمي عليه حائطا، أو يرميه من موضع
عال. و ان كان دون الإيقاب، فإن كان محصنا وجب عليه الرجم، و ان كان بكرا وجب عليه
مائة جلدة.
و للشافعي
قولان: أحدهما حكمه حكم الزاني، و به قال محمد و أبو يوسف و الآخر يقتل على كل
حال، و به قال مالك و أحمد و إسحاق الا أنهم لم يفصلوا و قال أبو حنيفة: لا يجب
الحد، و انما يجب به التعزير.