نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 228
بالصغر لا يثبت فيهما الإحصان، و به قال أبو حنيفة.
و قال مالك:
ان كان النقص رقا لم يثبت الإحصان لأحدهما و ان كان صغرا أحصن الكامل.
و قال
الشافعي: ان كان النقص بالرق، فقد أحصن الكامل بلا خلاف على مذهبهم و ان كان
بالصغر ففيه قولان، قال في الأم: الكامل محصن، و في الإملاء: لا يثبت الإحصان
لأحدهما. و المذهب الأول.
و المعتمد
قول الشيخ، و هو فتوى العلامة في القواعد.
مسألة- 26- قال الشيخ: إذا
عقد النكاح على ذات محرم له
، نسبا أو
رضاعا أو امرأة أبيه أو ابنه، أو تزوج بخامسة، أو امرأة لها زوج و وطئها، أو وطئ
امرأة بعد ان بانت باللعان، أو بالطلاق الثلاث مع العلم بالتحريم، فعليه القتل في
وطئ ذات الرحم، و في وطئ الأجنبية الحد، و به قال الشافعي الا أنه لم يفصل.
و قال أبو
حنيفة: لا حد في شيء من هذا، حتى قال: لو استأجر امرأة ليزني بها فزنا فلا حد،
فإن استأجرها للخدمة فوطئها فعليه الحد.
و المعتمد
قول العلامة في القواعد، قال: القتل حد أربعة:
الأول: من
زنى بذات محرم، كالأم و البنت و الأخت و العمة و الخالة و بنت الأخ و بنت الأخت
نسبا.
الثاني:
الذمي إذا زنى بالمسلمة، سواء كان بشرائط الذمة أو لا، و سواء أكرهها أو طاوعته،
قال: أما لو عقد عليها فإنه باطل، و في إلحاقه بالزاني مع جهله بالتحريم عليه اشكال.
الثالث:
المكره للمرأة على الزنا.
الرابع:
الزاني بامرأة أبيه على رأي، و لا يعتبر في هؤلاء الإحصان و لا الحرية
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 228