نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 225
الحضور، و اختاره فخر الدين، فعلى هذا يكون وجوب البدأة مع الحضور.
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا
حضر الامام و الشهود موضع الرجم،
فان كان
الحد وجب بالإقرار، وجب على الإمام البدأة ثم يتبعه الناس، و ان كان بالبينة بدأ
أولا الشهود ثم الامام ثم الناس، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: لا تجب
البدأة على واحد منهم.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 15- قال الشيخ: لا
يجب الحد بالزنا إلا بالإقرار أربعا
في أربع
مجالس فأما دفعة واحدة فلا يثبت به على حال، و به قال أبو حنيفة.
و قال
الشافعي: إذا أقر دفعة واحدة لزمه الحد، بكرا كان أو ثيبا، و به قال مالك. و قال
ابن أبي ليلى: لا يثبت إلا بأربع مرات و ان كان في مجلس واحد، و هو المعتمد، و هو
اختيار العلامة في التحرير[1].
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا
أقر بحد ثم رجع عنه سقط الحد
، و هو قول
أبي حنيفة و الشافعي و أحد الروايتين عن مالك، و عنه رواية أخرى أنه لا يسقط، و به
قال الحسن البصري.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 17- قال الشيخ:
المريض المأيوس منه إذا زنى و هو بكر
، أخذ عذق
فيه مائة شمراخ أو مائة عود شد بعضها الى بعض، و يضرب به ضربة واحدة على وجه لا
يؤدى الى تلفه.
و قال أبو
حنيفة: يضرب مجتمعا و متفرقا ضربا مؤلما. و قال الشافعي: يضرب مائة بأطراف الثياب
و النعال ضربا لا يؤلم ألما شديدا.