نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 218
الحجر بمجرد الردة أو بحكم الحاكم؟ الأقوى الأول[1].
فعلى هذا
يكون تصرفه موقوف ان تاب تبينا الصحة، و ان مات أو قتل تبينا البطلان. أما العتق،
فإنه يقع باطلا مطلقا، لان العتق لا يقع موقوفا، إذ من شرط صحته التنجيز.
و قال في
التحرير[2] كقوله في القواعد، الا أنه لم يستثن العتق كما استثناه
في القواعد.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا
مات المرتد و خلف مالا و له ورثة مسلمون
ورثوه سواء
اكتسبه حال إسلامه أو حال كفره، و به قال أبو يوسف و محمد.
و قال أبو
حنيفة: يرث ورثته المسلمون ما اكتسبه حال إسلامه، و ما اكتسبه حال كفره فهو فيء.
و قال الشافعي: الكل فيء سواء اكتسبه حال إسلامه أو حال كفره.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 9- قال الشيخ: من
ترك الصلاة معتقدا أنها غير واجبة
، كان كافرا
يجب قتله بلا خلاف، و ان تركها كسلا مع اعتقاد وجوبها و تحريم تركها كان فاسقا
يؤدب و لا يقتل.
و قال أبو
حنيفة: يحبس حتى يصلي. و قال الشافعي: يقتل بعد الاستتابة ان لم يتب كالمرتد. و
قال ابن حنبل: يكفر بعد ذلك.
و المعتمد
أنه يقتل بعد التعزير ثلاثا.
مسألة- 10- قال الشيخ:
المرتد الذي يستتاب إذا لحق بدار الحرب
، لم يجر
ذلك مجرى موته، و لا يتصرف في ماله، و لم يعتق مدبره، و لا يحل ما عليه