نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 217
مسألة- 6- قال
الشيخ: الموضع الذي قلنا يستتاب
، لم يحده
أصحابنا بقدر، و الاولى أن لا يكون مقدرا. و للشافعي قولان، سواء قال الاستتابة
واجبة أو مستحبة: أحدهما يستتاب ثلاثا، و به قال أحمد، و هو ظاهر قول أبي حنيفة، و
الأخر يستتاب ان تاب في الحال و الا قتل، و هو أصحهما عندهم. و قال الثوري: يستتاب
ما دام يرجى رجوعه.
و المعتمد
أنه يستتاب القدر الذي يمكن معه الرجوع ان تاب و الا قتل، و استحسن نجم الدين في
الشرائع[1] الصبر ثلاثا، لما فيه من التأني لإزالة عذره.
مسألة- 7- قال الشيخ:
المرتد ان كان عن فطرة الإسلام
، زال ملكه
عن ماله و تصرفه باطل، و ان كان عن ملة لم يزل ملكه و تصرفه صحيح.
و اختلف
أصحاب الشافعي على طريقين، منهم من قال: في ملكه و تصرفه ثلاثة أقوال: أحدها لا
يزول ملكه و تصرفه صحيح، و الثاني يزول و تصرفه باطل، و الثالث أنه مراعى، فان عاد
تبينا عدم زوال ملكه و صحة تصرفه، و ان مات أو قتل تبينا زوال ملكه بالردة و عدم
صحة تصرفه، و منهم من قال: في ملكه قولان، و في تصرفه ثلاثة أقوال.
و المعتمد
أن ملكه لا يزول بنفس الردة، لكن يحجر الحاكم على أمواله، لئلا يتصرف فيها
بالإتلاف، فإن تاب دفعت اليه، و ان مات أو قتل دفعت الى ورثته المسلمين ان كان، و
الا فهي للإمام، أما تصرفه حال الردة بالبيع و الهبة و العتق و غير ذلك، فالشيخ
حكم بصحتها.
و قال
العلامة في القواعد: و تصرفات المرتد عن غير فطرة غير ماضية، لانه محجور عليه، فان
تاب نفذ الا العتق، و يمضي ما لا يتعلق بأمواله، قال: و هل يثبت