نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 219
من الديون، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يجري ذلك مجرى موته.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا
رزق المرتد أولادا بعد الارتداد
، كان حكمهم
حكم الكفار، يجوز استرقاقهم، سواء ولدوا في دار الحرب أو دار الإسلام.
و للشافعي
قولان: أحدهما لا يجوز، لان الولد يلحق بأبيه، فلما ثبت أن أباه لا يسترق، لانه قد
ثبت له حرمة الإسلام فكذلك ولده. و الآخر يسترق، و لا فرق عنده بين دار الإسلام و
دار الحرب.
و قال أبو
حنيفة: ان كانوا في دار الحرب فإنهم يسترقون، و ان كانوا في دار الإسلام فإنهم لا
يسترقون.
و المعتمد
ان كانت أم ولد المرتد مسلمة فهو مسلم و ان كانت كافرة أو مرتدة فحكمه حكم أبيه، و
هو مذهب الشيخ في المبسوط[1]، فإذا بلغ و اختار
الكفر استتيب، فان تاب و الا قتل.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا
نقض الذمي أو المعاهد الذمة أو العهد
و لحق بدار
الحرب، و له عندنا أموال و أولاد، فأمانه في أمواله و أولاده باق، فان مات فميراثه
لورثته من أهل الحرب. و لورثته من أهل الذمة في دار الإسلام.
و قال
الشافعي: ميراثه لورثته من أهل الحرب دون ورثته من أهل الذمة في بلد الإسلام، لأنه
لا توارث بين الحربي و الذمي. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 13- قال الشيخ: كلما
يخص الحربي على مذهبنا
، أو جميعه
على مذهب الشافعي، فإنه يزول عنه أمانه. و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا و
الأخر أمانه باق.
و المعتمد
قول الشيخ، فإذا زال عنه الأمان كان فيئا ينقل الى بيت المال.