responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 219

من الديون، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يجري ذلك مجرى موته.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 11- قال الشيخ: إذا رزق المرتد أولادا بعد الارتداد

، كان حكمهم حكم الكفار، يجوز استرقاقهم، سواء ولدوا في دار الحرب أو دار الإسلام.

و للشافعي قولان: أحدهما لا يجوز، لان الولد يلحق بأبيه، فلما ثبت أن أباه لا يسترق، لانه قد ثبت له حرمة الإسلام فكذلك ولده. و الآخر يسترق، و لا فرق عنده بين دار الإسلام و دار الحرب.

و قال أبو حنيفة: ان كانوا في دار الحرب فإنهم يسترقون، و ان كانوا في دار الإسلام فإنهم لا يسترقون.

و المعتمد ان كانت أم ولد المرتد مسلمة فهو مسلم و ان كانت كافرة أو مرتدة فحكمه حكم أبيه، و هو مذهب الشيخ في المبسوط [1]، فإذا بلغ و اختار الكفر استتيب، فان تاب و الا قتل.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا نقض الذمي أو المعاهد الذمة أو العهد

و لحق بدار الحرب، و له عندنا أموال و أولاد، فأمانه في أمواله و أولاده باق، فان مات فميراثه لورثته من أهل الحرب. و لورثته من أهل الذمة في دار الإسلام.

و قال الشافعي: ميراثه لورثته من أهل الحرب دون ورثته من أهل الذمة في بلد الإسلام، لأنه لا توارث بين الحربي و الذمي. و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 13- قال الشيخ: كلما يخص الحربي على مذهبنا

، أو جميعه على مذهب الشافعي، فإنه يزول عنه أمانه. و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا و الأخر أمانه باق.

و المعتمد قول الشيخ، فإذا زال عنه الأمان كان فيئا ينقل الى بيت المال.


[1] المبسوط 7/ 285.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست