نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 216
إظهار دينه توبة، و استقرب العلامة في القواعد قبول توبته، و اختاره
الشهيد في دروسه[1]،
و هو المعتمد.
مسألة- 3- قال الشيخ:
المرتد على ضربين:
أحدهما ولد
على فطرة الإسلام بين مسلمين، فمتى ارتدت وجب قتله، و لا تقبل توبته. و الآخر كان
كافرا فأسلم ثم ارتد، فهذا يستتاب فان تاب و الا وجب قتله، و به قال عطاء. و قال الحسن
البصري: المرتد يقتل من غير استتابة.
و قال
الشافعي و أبو حنيفة و مالك و عامة الفقهاء: المرتد يستتاب، سواء ارتد عن فطرة أو
عن ملة، فان لم يتب وجب قتله.
و المعتمد
أن المرتد عن فطرة لا تقبل توبته ظاهرا بالنسبة إلى سقوط القتل و إباحة الزوجة
المسلمة، و عدم قسمة أمواله، و عليه إجماع الفرقة المحقة، و هل تقبل توبته باطنا؟
قوى الشهيد في دروسه[2] قبولها باطنا. و قال ابن فهد في مهذبه تقبل
بالنسبة إلى طهارته و صحة عبادته، و هذا هو المعتمد.
مسألة- 4- قال الشيخ: من
أجمعنا على استتابته
، متى تاب
سقط عنه القتل و به قال جميع الفقهاء، و حكى الشافعي في القديم عن قوم أنه لا تقبل
توبته و يجب قتله.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 5- قال الشيخ:
الاستتابة واجبة فيمن شرطه الاستتابة
، و للشافعي
قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني مستحبة، و هو قول أبي حنيفة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[3].