كتاب المرتد
مسألة- 1- قال الشيخ: المرأة إذا ارتدت لا تقتل
، بل تحبس و تجبر على الإسلام حتى ترجع أو تموت في الحبس، و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و قال: ان لحقت بدار الحرب سبيت و استرقت.
و قال الشافعي: إذا ارتدت قتلت، كالرجل ان لم يرجع، و به قال مالك و ابن حنبل.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].
مسألة- 2- قال الشيخ: الزنديق هو الذي يظهر الإسلام و يبطن الكفر
، فإذا تاب و قال تركت الزندقة، روى أصحابنا أنه لا تقبل توبته، لانه دين مكتوم، و به قال مالك.
و قال الشافعي: تقبل توبته، و عن أبي حنيفة روايتان: إحديهما مثل قول مالك و الأخرى مثل قول الشافعي.
استدل الشيخ بإجماع الفرقة على الرواية التي ذكرها، قال: و لان مذهبه إظهار الإسلام، فإذا طالبته بالتوبة فقد طالبته بإظهار ما هو مظهره، فكيف يكون