نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 214
و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني يجوز أن يستسلم.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 14- قال الشيخ: ما
حواه عسكر البغاة يجوز أخذه
و الانتفاع
به و يكون غنيمة يقسم في المقاتلة، و ما لم يحوه العسكر لا يتعرض له.
و قال
الشافعي: لا يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدواب أهل البغي و لا بسلاحهم و لا يرمون
بنشابهم في حال القتال و لا في غير حال القتال، و متى حصل من ذلك شيء عندهم كان
محفوظا لأربابه، فإذا انقضت الحرب رد إليهم.
و قال أبو
حنيفة: يجوز الاستمتاع بدوابهم و سلاحهم و الحرب قائمة فإذا انقضت ردوا عليهم ذلك.
و استدل
الشيخ هنا بإجماع الفرقة و أخبارهم، و فصل في المبسوط، فقال: ان كان لهم فئة
يرجعون إليها جاز غنيمة ما حواه العسكر، و ان لم يكن فلا يجوز[1]، و هو
المعتمد.