responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 214

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني يجوز أن يستسلم.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 14- قال الشيخ: ما حواه عسكر البغاة يجوز أخذه

و الانتفاع به و يكون غنيمة يقسم في المقاتلة، و ما لم يحوه العسكر لا يتعرض له.

و قال الشافعي: لا يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدواب أهل البغي و لا بسلاحهم و لا يرمون بنشابهم في حال القتال و لا في غير حال القتال، و متى حصل من ذلك شي‌ء عندهم كان محفوظا لأربابه، فإذا انقضت الحرب رد إليهم.

و قال أبو حنيفة: يجوز الاستمتاع بدوابهم و سلاحهم و الحرب قائمة فإذا انقضت ردوا عليهم ذلك.

و استدل الشيخ هنا بإجماع الفرقة و أخبارهم، و فصل في المبسوط، فقال: ان كان لهم فئة يرجعون إليها جاز غنيمة ما حواه العسكر، و ان لم يكن فلا يجوز [1]، و هو المعتمد.


[1] المبسوط 7/ 280.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست