نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 213
و أفق الحق أو خالفه.
و قال أبو
حنيفة: ان كان القاضي من أهل العدل صح، و ان كان من أهل البغي لا يصح و لا ينعقد
له الولاية. و قال الشافعي: ان كان القاضي ممن يعتقد إباحة دماء أهل العدل و
أموالهم لم ينفذ قضاءه، سواء وافق الحق أو لم يوافق، و ان كان لا يستبيح أموال أهل
العدل و دماءهم، نفذت قضاياه كما ينفذ قضايا غيره، سواء كان القاضي من أهل العدل
أو أهل البغي.
و الشيخ
استدل بإجماع الفرقة، بأن القاضي لا يجوز أن يوليه غير الامام.
و المعتمد
ان العادل الجامع لشرائط الفتوى إذا أكرهه الجابر، سواء كان باغيا أو غير باغ على
الفضاء بين الناس، جاز له ذلك و يعتمد الحق ما أمكنه، و لا يقدح ذلك في عدالته، نص
عليه صاحب القواعد و غيره.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا
شهد عدل من أهل البغي
ردت شهادته.
و قال
الشافعي و أبو حنيفة: لا يرد، غير أن أبا حنيفة يقول: أهل البغي فساق، لكنه فسق
على طريق التدين، و الفسق على طريق التدين لا يرد به الشهادة عنده، لانه يقبل
شهادة أهل الذمة.
و المعتمد
قول الشيخ، لأنهم كفار و لا يجتمع الكفر مع العدالة، و ان لم يكن عدلا لم يقبل
شهادته إجماعا.
مسألة- 12- قال الشيخ:
الباغي إذا قتل غسل و صلى عليه
، و به قال
الشافعي و قال أبو حنيفة: يغسل و لا يصلى عليه.
و المعتمد
أنه لا يغسل و لا يصلى عليه لانه كافر.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا
قصد رجل رجلا يريد نفسه أو ماله
، جاز له
الدفع عن نفسه و ماله، و ان أتى على نفسه أو نفس طالبه، و يجب عليه أن يدفع عن نفسه
إذا طلب قتله، و لا يجوز أن يستسلم مع القدرة على الدفع.
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 213