مسألة- 6- قال الشيخ: إذا
وقع أسير من أهل البغي في المقاتلة
، كان
للإمام حبسه و لم يكن له قتله، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: له قتله.
و المعتمد
ان كان للبغاة فئة يرجعون إليها جاز قتل أسيرهم و الإجهاز على جريحهم و الا فلا.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا
أسر من أهل البغي من ليس من أهل القتل
كالنساء و
الصبيان و الشيوخ الهرمى لا يحبسون، و به قال الشافعي في الأم، و من أصحابه من
قال: يحبسون مثل الرجال.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا
قاتل أهل الذمة مع البغاة
، خرجوا
بذلك عن الذمة على كل حال.
و قال
الشافعي: ان قاتلوا بشبهة مثل أن يقولوا لا نعلم أنه لا يجوز أو ظننا أن ذلك
جائزا، لم يخرجوا بذلك عن الذمة، و ان كانوا عالمين بعدم الجواز خرجوا عن الذمة على
أحد القولين، و قيل: لا يخرجون مطلقا.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 9- قال الشيخ: يجوز
للإمام أن يستعين بأهل الذمة
على قتال
أهل البغي. و قال الشافعي و باقي الفقهاء: لا يجوز.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بأن أهل البغي كفار، و إذا كانوا كفارا جاز الاستعانة بأهل
الذمة بلا خلاف.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا
نصب أهل البغي قاضيا
، فقضى
بينهم أو بين غيرهم، لم ينفذ حكمه، سواء كان القاضي من أهل البغي أو أهل العدل، و
سواء