نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 211
و قال الشافعي: ان أتلف مالا فعلى قولين، و ان كان قتلا يوجب القود،
فعلى طريقين منهم من قال: لا قود قولا واحدا، و الدية على قولين، لان القصاص سقط
بالشبهة و المال لا يسقط، و من أصحابه من قال: القود على قولين مثل المال، و
الصحيح عندهم لا قود، و به قال أبو حنيفة و ان كان المتلف عادلا فلا ضمان عليه بلا
خلاف.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 3- قال الشيخ: مانعي
الزكاة في أيام أبي بكر
لم يكونوا
مرتدين و لا يجوز أن يسموا بذلك، و به قال الشافعي و أصحابه، الا أنهم قالوا قد
سماهم الشافعي مرتدين من حيث منعوا حقا واجبا عليهم. و قال أبو حنيفة: هم مرتدون،
لأنهم استحلوا منع الزكاة.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 4- قال الشيخ: إذا
ولى أهل البغي الى غير فئة
أو ألقوا
السلاح أو قعدوا عن القتال، حرم قتالهم بلا خلاف، فان ولوا منهزمين الى فئة لهم،
جاز أن يتبعوا و يقتلوا، و به قال أبو حنيفة و أبو إسحاق المروزي. و قال باقي
أصحاب الشافعي: لا يجوز قتالهم و لا اتباعهم.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1].
مسألة- 5- قال الشيخ: من سب
الامام العادل وجب قتله
. و قال
الشافعي يجب تعزيره.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[2]، و قوله
عليه السّلام «من سب عليا فقد سبني، و من سبني فقد سب اللّٰه، و من سب
اللّٰه فقد كفر و وجب