نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 207
قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: كل ذلك تجب به الدية و الكفارة.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا
كان الرجل ملفقا في كساء أو في ثوب
، فشهد
شاهدان على رجل أنه ضربه فقده بنصفين، فقال الولي: كان حيا حين الضرب، و قال
الجاني: كان ميتا، كان القول قول الجاني، و به قال أبو حنيفة و أحد قولي الشافعي
الصحيح عندهم، و له قول آخر أن القول قول الولي.
و المعتمد
قول الشيخ، لانه قد تقابل أصالة براءة الذمة و أصالة الحياة فسقطا فيرجع الى أصالة
البراءة.
مسألة- 13- قال الشيخ:
السحر له حقيقة
، و يصح منه
أن يعقد و يرقى و يسحر، فيقتل و يمرض و يكوع الأيدي، و يفرق بين الرجل و زوجته، و
يتفق له أن يسحر بالعراق رجلا نحو خراسان فيقتله عند أكثر أهل العلم، و به قال أبو
حنيفة و أصحابه و مالك و الشافعي.
و قال أبو
جعفر الأسترآبادي: لا حقيقة له، و انما هو تخييل و شعبدة، و به قال المغربي من أهل
الظاهر، و هو الذي يقوى في نفسي، و يدل على ذلك قوله تعالى
«فَإِذٰا حِبٰالُهُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ
أَنَّهٰا تَسْعىٰ»[1] و المشهور عند
أصحابنا أنه لا حقيقة له.
مسألة- 14- قال الشيخ: من
استحل عمل السحر
، فهو كافر
و وجب قتله بلا خلاف، و من قال: هو حرام الا أني استعمله فهو فاسق لا يجب قتله، و
به قال أبو حنيفة و الشافعي.
و قال مالك:
الساحر زنديق إذا عمل السحر و قوله استعمله غير مقبول، و لا تقبل توبة الزنديق
عنده. و قال ابن حنبل: يقتل الساحر و لم يفرض الكفر.