نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 208
و المعتمد قول الشيخ، و لا فرق بين القول بأن له حقيقة، و القول بأن
لا حقيقة له، فإنه على القولين من استحله فهو كافر، و من عمله غير مستحل فهو فاسق.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا
أقر أنه سحر فقتل بسحره متعمدا
، لا يجب
عليه القود، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: يجب القود.
استدل الشيخ
بأصالة براءة الذمة، قال: و أيضا فقد بينا أن الواحد منا لا يصح أن يقتل غيره بما
لا مباشرة به، الا أن يسقيه ما يقتل بالعادة مثل السم، و ليس السحر بشيء من ذلك.
قال: و قد
روى أصحابنا أن الساحر يقتل، و الوجه في هذه الرواية أن هذا من الساحر فساد في
الأرض و السعي فيها به، فلأجل ذلك وجب فيه القتل.
و قال في
المبسوط: إذا سحر رجلا فمات من سحره، سئل فإن قال: سحري يقتل غالبا و قد سحرته و
قتلته عمدا فعليه القود، و كما لو أقر أنه قتله بالسيف عمدا[1].
و ظاهر
الشرائع العمل على هذا، و هو فتوى التحرير.
قال العلامة
فيه: الذي اختاره الشيخ (ره) لا حقيقة للسحر، و في الأحاديث ما يدل على أن له
حقيقة، فعلى ما روى في الأحاديث لو سحره، ففي القود اشكال، و الأقرب الدية، لعدم
اليقين بذلك، ثم قال: و لو أقر أنه قتله بسحره فعليه القود عملا بإقراره، ثم قال:
و على قول الشيخ لا يثبت على الساحر قصاص و لا دية و ان أقر أنه قتله بسحره.
و قال صاحب
الشرائع قال الشيخ: لا حقيقة للسحر، و في الاخبار ما يدل على أن له حقيقة، و لعل
ما ذكره الشيخ قريب، غير أن البناء على احتمال أقرب فلو سحره فمات لم يوجب قصاصا و
لا دية على ما ذكره الشيخ (ره) و كذا لو أقر أنه قتله بسحره، و على ما قلناه من
الاحتمال يلزمه الإقرار.