responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 206

و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا كفارة على واحد من هؤلاء.

استدل الشيخ على الوجوب بعموم الآية، و طريقة الاحتياط، ثم قال: و لو قلنا لا يجب على هؤلاء لكان قويا، لقوله عليه السّلام «رفع القلم عن المجنون حتى يفيق و عن الصبي حتى يبلغ» [1] أما الكافر فيلزمه على كل حال.

و المعتمد عدم وجوبها على الصبي و المجنون، و هو اختيار العلامة في القواعد [2] و التحرير [3]، و يجب على الكافر، و يسقط بإسلامه، و الفائدة لو مات على ذلك عوقب عليها كباقي العبادات.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا اشترك جماعة في قتل رجل

، كان على كل واحد كفارة، و به قال جميع الفقهاء الا عثمان البتي قال: على الجميع كفارة واحدة، و حكى ذلك عن الشافعي، قال أصحابه: و ليس بشي‌ء.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [4].

مسألة- 10- قال الشيخ: إذا لم يجد الرقبة انتقل الى الصوم

بلا خلاف، فان لم يقدر على الصوم أطعم ستين مسكينا. و قال الشافعي: فيها قولان، أحدهما مثل قولنا، و الثاني أن الصوم في ذمته أبدا حتى يقدر عليه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 11- قال الشيخ: الكفارة لا تجب بالأسباب

، و معناه إذا نصب سكينا في غير ملكه، فوقع عليها إنسان فمات، أو وضع حجرا في غير ملكه، أو حفر بئرا في غير ملكه، و غير ذلك من الأسباب التي يحصل بها التلف، و به‌


[1] عوالي اللئالى 1/ 209 و 3/ 528.

[2] قواعد الاحكام 2/ 283.

[3] تحرير الاحكام 2/ 249.

[4] تهذيب الاحكام 10/ 241.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست