نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 206
و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا كفارة على واحد من هؤلاء.
استدل الشيخ
على الوجوب بعموم الآية، و طريقة الاحتياط، ثم قال: و لو قلنا لا يجب على هؤلاء
لكان قويا، لقوله عليه السّلام «رفع القلم عن المجنون حتى يفيق و عن الصبي حتى
يبلغ»[1] أما الكافر فيلزمه على كل حال.
و المعتمد
عدم وجوبها على الصبي و المجنون، و هو اختيار العلامة في القواعد[2] و التحرير[3]، و يجب على
الكافر، و يسقط بإسلامه، و الفائدة لو مات على ذلك عوقب عليها كباقي العبادات.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا
اشترك جماعة في قتل رجل
، كان على
كل واحد كفارة، و به قال جميع الفقهاء الا عثمان البتي قال: على الجميع كفارة
واحدة، و حكى ذلك عن الشافعي، قال أصحابه: و ليس بشيء.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[4].
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا
لم يجد الرقبة انتقل الى الصوم
بلا خلاف،
فان لم يقدر على الصوم أطعم ستين مسكينا. و قال الشافعي: فيها قولان، أحدهما مثل
قولنا، و الثاني أن الصوم في ذمته أبدا حتى يقدر عليه.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 11- قال الشيخ:
الكفارة لا تجب بالأسباب
، و معناه
إذا نصب سكينا في غير ملكه، فوقع عليها إنسان فمات، أو وضع حجرا في غير ملكه، أو
حفر بئرا في غير ملكه، و غير ذلك من الأسباب التي يحصل بها التلف، و به