نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 205
مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ»[1] و لم يذكر الدية.
مسألة- 4- قال الشيخ: إذا
قتل أسيرا في أيدي الكفار و هو مؤمن
، وجبت الدية
و الكفارة، سواء قصده بعينه أو لم يقصده، و به قال أبو يوسف و محمد.
و قال أبو
حنيفة: لا ضمان عليه. و قال الشافعي: ان قصده بعينه، فعليه الدية و الكفارة على
أحد القولين، و القول الآخر كفارة بلا دية، و ان لم يقصده بعينه فالكفارة بلا دية.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 5- قال الشيخ: قتل
العمد تجب فيه الكفارة
، و به قال
مالك و الشافعي.
و قال أبو
حنيفة و أصحابه: لا كفارة فيه، سواء أوجب القود أو لم يوجبه، نحو أب قتل ولده.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 6- قال الشيخ: يجب
بقتل العمد ثلاث كفارات:
العتق، و
الصيام و الإطعام و خالف جميع الفقهاء.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[2].
مسألة- 7- قال الشيخ:
الكفارة تجب بقتل العبد
، عمدا كان
أو خطاء، و به قال جميع الفقهاء في الخطاء، و في العمد على ما مضى، و حكي عن مالك
أنه قال: لا كفارة بقتل العبد و الصحيح عنه وفاقه للفقهاء.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 8- قال الشيخ: تجب
الكفارة في حق الصبي و المجنون و الكافر،