نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 201
و المعتمد قول الشيخ هنا، و أثبتها في المبسوط[1]، غير أنه لم يثبت القتل مع قسامة الكافر بل الدية.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا
قتل عبد و هناك لوث
، فلسيده
القسامة، و به قال الشافعي، و اختلف أصحابه على قولين.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 11- قال الشيخ: يثبت
عندنا في الأطراف قسامة
مثل العينين
و اليدين و الرجلين و اللسان و الشم و غير ذلك.
و قال جميع
الفقهاء: لا قسامة في الأطراف، و انما هي في النفس وحدها، الا أن الشافعي قال: إذا
ادعى قطع طرف تجب فيه الدية كاملة، كان على المدعى عليه اليمين، و هل يغلظ أم لا؟
على قولين.
و لو كانت
إلجائه تجب فيها أقل من دية النفس كقطع اليد مثلا، فهذه تجب فيها نصف الدية و في
قدر تغليظها قولان: أحدهما كما في النفس، و الثاني التغليظ مقسوم على قدر الدية.
و المعتمد
قول الشيخ، قال: و عند أصحابنا أن ما تجب فيه الدية من الأطراف فالقسامة فيه ستة
أنفس، فان لم يكونوا كررت على المدعى ستة أيمان و فيما نقص بحسابه، فان امتنع
المدعي حلف المدعى عليه ستة أيمان، أو ما يلزم بحصة ذلك فان كانوا جماعة لا نص
عليهم فيه، و الذي يقتضيه المذهب أنه لا يغلظ على كل واحد منهم.
و اعلم أن
البحث هنا في أماكن:
الأول: في
ثبوت القسامة في الأطراف، و لا خلاف بين أصحابنا في ثبوتها.