نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 200
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 7- قال الشيخ: كل
موضع قلنا قد حصل اللوث على ما فسرناه
فللولي أن
يقسم سواء، كان بالقتيل أثر القتل أو لم يكن، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: ان كان به أثر القتل كقولنا، و ان لم يكن به أثر القتل فلا قسامة بلى ان
كان خرج الدم من أنفه فلا قسامة لأنه يخرج من قبل خنق و من غير خنق و ان خرج الدم
من اذنه فهذا مقتول، لانه لا يخرج الا بخنق شديد و تعب عظيم.
و المعتمد
قول الشيخ هنا. و قوى في المبسوط[1] اشتراط وجود أثر
القتل، قال هنا: دليلنا أن المعتاد موت الإنسان بالأمراض، و موت الفجأة نادر،
فالظاهر من هذا أنه مقتول، كما أن من به أثر القتل يجوز أن يكون قد خرج نفسه و لا
يترك لذلك القسامة، و لا ينبغي أن يحمل على النادر الا بدليل، و قد يقتل الإنسان
غيره بأخذ نفسه و عصر خصييه و ان لم يكن هناك أثر.
و اعلم أن
أبا حنيفة يعتبر القسامة كما ذكره الشيخ عنه في أول كتاب القسامة.
و كل موضع
يذكر فيه قول أبي حنيفة فهو على تقدير قوله بها فاعلم ذلك.
مسألة- 8- قال الشيخ: يثبت
اللوث بأشياء:
بوجود القتل
في دار قوم أو قريتهم التي لم يدخلها غيرهم، و يثبت بالشاهد الواحد، و لا يثبت
بقول المقتول عند موته دمي عند فلان، و به قال الشافعي و أبو حنيفة.
و قال مالك:
لا يثبت اللوث إلا بأمرين شاهد عدل عند المدعى، أو بقول المقتول عند موته دمي عند
فلان.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا
كان المقتول مشركا و المدعى عليه مسلما