نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 202
الثاني: في قدرها، و فيه خلاف بين أصحابنا، قال الشيخ: القسامة فيما
فيه دية النفس ستة أيمان، و تبعه ابن حمزة و ابن البراج، و اختاره نجم الدين في
المختصر، و فخر الدين، و ابن فهد في المقتصر، و قال سلار: القسامة خمسون يمينا، و
اختاره ابن إدريس، و العلامة في القواعد[1] و المختلف[2].
الثالث: إذا
امتنع المدعي عن اليمين حلف المدعى عليه القسامة على اختلاف القولين فيما فيه دية
النفس، و بحساب ذلك فيما فيه أقل من دية النفس، ففي اليد خمسة و عشرون أو ثلاثة
على اختلاف القولين.
الرابع: إذا
لم يحلف المدعي و ردت اليمين على المدعى عليه و كان أكثر من واحد، هل يحلف كل واحد
القسامة أو تقسط على الجميع؟ ظاهر الشيخ هنا أنها تقسط على الجميع، و استقرب
العلامة في القواعد أن على كل واحد خمسين يمينا كما لو انفرد لان كل واحد يتوجه
عليه الدعوى بانفراده، و استقر به في التحرير[3] أيضا، و هو
اختيار نجم الدين، و لا بأس به.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا
لم يكن لوث، فاليمين على المدعى عليه
بلا خلاف، و
هل تغلظ أم لا؟ عندنا أنه لا يلزمه أكثر من يمين واحدة. و للشافعي قولان: أحدهما
مثل قولنا، و الثاني يلزمه خمسون يمينا.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا
قتل رجل و هناك لوث و له وليان
، فادعى أحد
الوليين أن زيدا قتله، فكذبه الآخر و الثاني يقدح، و هو الصحيح عندهم.
و المعتمد
قول الشيخ، و انما ينتفي اللوث في حق المكذب خاصة.