نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 199
مسألة- 3- قال
الشيخ: القسامة في الخطأ خمسة و عشرون رجلا.
و قال الشافعي:
لا فرق بين أنواع القتل، ففي جميعها القسامة خمسون رجلا.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، و هو مذهب ابن البراج، و ابن حمزة، و
اختاره العلامة في المختلف[1]، و ابن فهد في
المقتصر[2] و مذهب المفيد و سلار كمذهب الشافعي، و هو مساواة الخطاء
و شبيه العمد للعمد و اختاره العلامة في القواعد و الإرشاد و التحرير، و فخر الدين
في الإيضاح، و ادعى ابن إدريس إجماع المسلمين على ذلك.
مسألة- 4- قال الشيخ:
القسامة يراعى فيها خمسون من أهل المدعي
يحلفون فان
لم يكونوا حلف الولي خمسين يمينا. و قال من وافقنا على القسامة: لا يحلف الاولي
الدم خمسين يمينا.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 5- قال الشيخ: إذا
وجد قتيل بين الصفين في فتنة
، أو قتال
أهل البغي و العدل، قبل أن ينشب الحرب بينهم، كان ديته على بيت المال.
و قال
الشافعي: ان كان التحم القتال، فاللوث على غير طائفته التي هو فيها و ان كان لم
يلتحم فاللوث على طائفته، سواء كانتا متقاربتين أو متباعدتين.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا
وجد قتيل من ازدحام الناس
، أما في
الطواف أو الصلاة، أو دخول الكعبة، أو المسجد أو بئر أو مصنع، أو قنطرة، كانت ديته
في بيت المال.
و قال
الشافعي: ذلك لوث عليهم، لانه يغلب على الظن أنهم قتلوه.