نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 198
كتاب القسامة
مسألة- 1- قال الشيخ: إذا
كان مع المدعي للدم لوث
، و هو تهمة
للمدعى عليه بأمارات ظاهرة، بدأ به في اليمين يحلف خمسين يمينا و يستحق ما يذكره،
و به قال مالك و الشافعي و ابن حنبل.
و قال أبو
حنيفة: لا أعتبر اللوث و لا أراعيه، و لا أجعل اليمين في جانب المدعي.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و اعلم أن
قول الشيخ رحمه اللّٰه «و هو تهمة للمدعى عليه» ليس مراده أن المدعي يتهم
المدعى عليه، لان المدعي لا بد أن يكون مدعيا بصيغة الجزم، و الا لما جاز له الحلف
على ما يدعيه، بل مراده أن التهمة يحصل للحاكم بأمارات ظاهرة يغلب معها ظن الحاكم
بصدق المدعي، لأنهم عرفوا اللوث بأنه أمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي.
مسألة- 2- قال الشيخ: إذا
حلف المدعون على قتل عمد
، وجب القود
على المدعى عليه، و به قال مالك و ابن حنبل و الشافعي في القديم. و قال في الجديد:
لا يشاط به
الدم و انما تجب الدية مغلظة حالة في ماله.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 198