نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 197
مسألة- 121-
قال الشيخ: إذا داس بطن غيره حتى أحدث
، كان عليه
أن يداس بطنه حتى يحدث، أو يفديه بثلث الدية و حكي عن ابن حنبل مثل ذلك، و خالف
جميع الفقهاء و لم يوجبوا شيئا.
و المعتمد
وجوب الحكومة، و هو مذهب ابن إدريس، و نجم الدين، و العلامة و ابن فهد.
مسألة- 122- قال الشيخ: إذا
قطع رأس ميت
، أو شيئا
من جوارحه مما يجب فيه الدية كاملة لو كان حيا، كان عليه دية الجنين مائة دينار، و
كلما يصيبه مما فيه مقدر في الحي ففيه بحساب المائة كما في أرش جراحات الحي
بالنسبة إلى الألف.
و لم يوجب
أحد من الفقهاء فيه شيئا، و عندنا يكون ذلك للميت يتصدق به عنه، و لا يورث و لا
ينتقل الى بيت المال. و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم. و قال علم الهدى رحمة
اللّٰه: يكون لبيت المال.
و المعتمد
قول الشيخ.
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 197