اعتبرنا دية المسلمة و كذلك هاهنا.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 116- قال الشيخ: إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حرا مسلما،
و استهل ثم مات، فعليه الدية بلا خلاف، و ان لم يستهل بل كان حيا مثل أن تنفس أو شرب اللبن، فالحكم كما لو استهل، و به قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه.
و قال الزهري و مالك: فيه الغرة و لا يجب الدية كاملة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 117- قال الشيخ: إذا أخرج الجنين رأسه ثم مات كان مضمونا،
و به قال الشافعي. و قال مالك: غير مضمون، لأنه انما يثبت له أحكام الدنيا بعد الانفصال.
مسألة- 118- قال الشيخ: في جنين الأمة عشر قيمتها
، ذكرا كان أو أنثى، و به قال أهل المدينة، و الشافعي. و قال أبو حنيفة: فيه عشر قيمته ان كان أنثى و نصف عشر قيمته ان كان ذكرا، فاعتبره بنفسه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 119- قال الشيخ: في جنين الذمية عشر ديتها.
و روى السكوني عن جعفر عن علي عليهما السّلام عشر دية امه [1]، و ظاهر الشيخ هنا العمل بهذه الرواية، و هي ضعيفة.
مسألة- 120- قال الشيخ: إذا ثبت أن في جنين الأمة عشر قيمتها
، فمتى تعتبر قيمتها؟ فعندنا تعتبر حال الاسقاط، و هو اختيار المزني و الإصطخري.
و المعتمد قول الشيخ، لأن الجناية سبب الاسقاط، فيكون الاعتبار حال حصولها.