مسألة- 111- قال الشيخ: دية الجنين موروثة عنه
، و لا تكون لامه خاصة و به قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال الليث بن سعيد: يكون لامه، لأنه بمنزلة عضو من أعضائها.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 112- قال الشيخ: كل موضع أوجبنا فيه دية الجنين
، فإنه لا يجب فيه كفارة القتل، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: كل موضع يجب فيه الغرة يجب فيه الكفارة.
و المعتمد قول الشيخ، و المراد الجنين الذي لم تلجه الروح، و لو ولجته الروح وجبت الكفارة.
مسألة- 113- قال الشيخ: إذا قتل الإنسان نفسه
لا يتعلق به دية بلا خلاف، و لا يتعلق به الكفارة عندنا. و قال الشافعي: يجب به الكفارة، و يخرج من تركته.
استدل الشيخ بأصالة براءة الذمة، ثم قال: و لو قلنا يجب عليه كان قويا، و استقرب العلامة في القواعد الوجوب، و في التحرير عدمه.
مسألة- 114- قال الشيخ: دية جنين اليهودي و النصراني و المجوسي
عشر دية أبيه ثمانون درهما.
و قال الشافعي: فيه غرة قيمتها عشر دية أمه مائتا درهم ان كانت يهودية أو نصرانية، لان ديتها عنده ألفان و قال في المجوسية: عشر دية أمه أربعون درهما.
مسألة- 115- قال الشيخ: إذا كان الجنين مولودا بين مجوسي و نصرانية
أو نصراني و مجوسية، فالحكم فيه مثل ذلك سواء.
و قال الشافعي: مقدرة بأعلاهما دية، ان كانت امه نصرانية ففيه عشر ديتها، و ان كانت مجوسية فنصف عشر دية أبيه النصراني، لأنه لو تولد بين مسلم و كافر