نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 194
كان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير. و كذا إذا عزل الرجل عن زوجته
الحرة بغير اختيارها، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و المعتمد
قول الشيخ، و لا خلاف في وجوب دية النطفة على المفزع، أما العزل عن الحرة ففيه
خلاف هل هي على الوجوب أو الاستحباب؟ و قد سبق ذلك.
مسألة- 109- قال الشيخ: دية
الجنين مائة دينار
، سواء كان
ذكرا أو أنثى و قال الشافعي: يعتبر بغيره، ففيه نصف عشر ديته لو كان حيا، و ان كان
أنثى فعشر ديتها لو كانت حية، و انما تحقق هذه المعاني حتى يتبين الخلاف معهم في
جنين الأمة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم على أن دية الجنين مائة دينار و لم
يفصلوا. و قال في المبسوط: في الذكر ديته، و في الأنثى عشر ديتها[1].
مسألة- 110- قال الشيخ: إذا
ضرب بطنها فألقت جنينا
، فإن ألقته
قبل و فاتها ثم ماتت ففيها ديتها، و في الجنين ان كان قبل أن تلجه الروح مائة
دينار على ما مضى، و ان كان بعد أن ولجته الروح فالدية كاملة، سواء ألقته حيا ثم مات
أو ميتا، إذا علم أنه كان حيا ثم مات، و ان مات الولد في بطنها و كان تاما حيا،
ففيه نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى.
و قال
الشافعي: عليه ديتها، و في الجنين الغرة، سواء ألقته ميتا أو حيا ثم مات، و به قال
أبو حنيفة إلا في فصل واحد، و هو إذا ألقته ميتا بعد وفاتها، فإنه قال: لا شيء
فيه بحال.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[2].