responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 194

كان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير. و كذا إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

و المعتمد قول الشيخ، و لا خلاف في وجوب دية النطفة على المفزع، أما العزل عن الحرة ففيه خلاف هل هي على الوجوب أو الاستحباب؟ و قد سبق ذلك.

مسألة- 109- قال الشيخ: دية الجنين مائة دينار

، سواء كان ذكرا أو أنثى و قال الشافعي: يعتبر بغيره، ففيه نصف عشر ديته لو كان حيا، و ان كان أنثى فعشر ديتها لو كانت حية، و انما تحقق هذه المعاني حتى يتبين الخلاف معهم في جنين الأمة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم على أن دية الجنين مائة دينار و لم يفصلوا. و قال في المبسوط: في الذكر ديته، و في الأنثى عشر ديتها [1].

مسألة- 110- قال الشيخ: إذا ضرب بطنها فألقت جنينا

، فإن ألقته قبل و فاتها ثم ماتت ففيها ديتها، و في الجنين ان كان قبل أن تلجه الروح مائة دينار على ما مضى، و ان كان بعد أن ولجته الروح فالدية كاملة، سواء ألقته حيا ثم مات أو ميتا، إذا علم أنه كان حيا ثم مات، و ان مات الولد في بطنها و كان تاما حيا، ففيه نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى.

و قال الشافعي: عليه ديتها، و في الجنين الغرة، سواء ألقته ميتا أو حيا ثم مات، و به قال أبو حنيفة إلا في فصل واحد، و هو إذا ألقته ميتا بعد وفاتها، فإنه قال: لا شي‌ء فيه بحال.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [2].


[1] المبسوط 7/ 194.

[2] تهذيب الاحكام 10/ 288.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست