نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 193
مسألة- 106-
قال الشيخ: إذا كان هناك حركة فضربها فسكنت بضربه فلا ضمان عليه،
و به قال
جميع الفقهاء. و قال الزهري: فيها الغرة، لأنها إذا سكنت فالظاهر أنه قتله في بطن
أمه.
و المعتمد
قول الشيخ، لأن الحركة يجوز أن يكون للجنين، و يجوز أن يكون لريح، فلا يلزم الضمان
بالشك. أما لو ألقته ميتا بعد السكون ضمنه، سواء ألقته في حياتها أو بعد موتها.
مسألة- 107- قال الشيخ: إذا
ألقت نطفة
، وجب على
ضاربها عشرون دينارا، فإذا ألفت علقة وجب أربعون دينارا، فإذا ألقت مضغة وجب ستون
دينارا فإذا ألقت عظما فيه عقد قبل أن ينشق السمع و البصر وجب فيه ثمانون دينارا،
فإذا تم خلقة بأن يشق سمعه و بصره و تكاملت صورته فهو الجنين يجب فيه مائة دينار و
عندهم يجب فيه غرة عبد أو امة و بكل ذلك عندنا تصير أم ولد، و تنقضي بها عدتها. و
أما الكفارة، فلا تجب بإلقاء الجنين على الضارب.
و قال
الشافعي: إذا تم الخلق تعلق به أربعة أحكام: الغرة، و الكفارة، و انقضاء العدة، و
يكون أم ولد. و ان شهد أربع قوابل أنه قد تصور الخلق و ان خفي ذلك على الرجال قبل
ذلك، و ان شهدن أنه مبدأ خلق إنسان الا أنه ما خلق فيه تصوير و لا تخطيط، فالعدة
تنقضي به، و الأحكام الثلاثة فعلى قولين. و ان ألقت مضغة و أشكلت على القوابل لم
يتعلق بها الأحكام الثلاثة قولا واحدا، و في العدة قولان.
و المعتمد
قول الشيخ إلا في شيء، و هو أنه ظاهره أن العدة تنقضي بوضع النطفة و تصير الأمة
أم ولد، لقوله «و بكل ذلك عندنا تصير أم ولد و تنقضي به عدتها» و المعتمد أن العدة
لا تنقضي بالنطفة و لا تصير الأمة أم ولد، بل بما علم أنه مبدأ خلق إنسان، و
المرجع الى قول القوابل، كما قاله الشافعي.
مسألة- 108- قال الشيخ: من
أفزع غيره و هو يجامع حتى عزل عن زوجته
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 193