نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 192
و المعتمد قول الشيخ هنا، و اختار في المبسوط[1] مذهب أبي حنيفة.
مسألة- 104- قال الشيخ: من
أخرج ميزابا الى الشارع
، فوقع على
إنسان فقتله أو متاع فأتلفه كان ضامنا، و به قال جميع الفقهاء الا بعض أصحاب
الشافعي فإنه قال: لا ضمان عليه، لانه محتاج اليه، قال أصحابه: و ليس هذا بشيء.
و احتج
الشيخ بإجماع المسلمين. و مذهب المفيد و ابن إدريس عدم الضمان و اختاره نجم الدين،
لانه فعل سائغ فلا يتعقبه ضمان، و ظاهر الشيخ في النهاية[2] أيضا عدم
الضمان.
و قال في
المبسوط: الحكم فيه كخشب الجناح سواء[3]، و قال في الجناح:
إذا سقط ضمن
النصف، لانه هلك من فعل مباح و محظور، و مراده بالمباح ما كان من الخشب في الحائط،
و بالمحظور ما كان خارجا من الخشب الى الطريق فعلى هذا لو انكسر الميزاب أو
الجناح، فسقط ما خرج عن الحائط ضمن الجميع و انما يضمن النصف بوقوع الداخل في
الحائط.
و هذا
التفصيل مذهب العلامة في القواعد، و فخر الدين في الشرح، و لو قيل: لا يضمن الا مع
التفريط بنصبه بأن يثبته غير محكم فيسقط كان وجها.
مسألة- 105- قال الشيخ: دية
الجنين التام مائة دينار
. و قال
جميع الفقهاء:
ديته غرة
عبد أو أمة. و قال الشافعي: قيمتها نصف عشر الدية خمسون دينارا أو خمس من الإبل.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[4].