نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 191
و للشافعي وجهان، ظاهر المذهب أنه لا ضمان عليه، سواء أشهر أو لم
يشهر أو طولب بنقضه أو لم يطالب.
و قال أبو
حنيفة: ان كان قبل المطالبة بنقضه و قبل الاشهاد عليه فلا ضمان، و ان كان قد طولب
بنقضه و أشهد عليه به فوقع بعد القدرة على نقضه فعليه الضمان، و ان كان قبل القدرة
على نقضه فلا ضمان. و قال ابن أبي ليلى: ان كان الحائط انشق بالطول فلا ضمان، و ان
انشق بالعرض فعليه الضمان.
استدل الشيخ
على الضمان بأنه إذا مال الى دار جاره، أو طريق المسلمين، فقد حصل في ملك الغير
فيلزمه ضمانه، كما لو وضع في الطريق حجرا، و لانه قد وجب عليه إزالته، و إذا لم
يفعل ضمن. ثم قال: و يقوى في نفسي أنه لا ضمان عليه، لأصالة براءة الذمة، و ليس
هاهنا دليل على وجوب الضمان.
و المعتمد
ان فرط المالك بأن علم بميله، و هو قادر على إزالته و لم يزله ضمن و الا فلا، و هو
مذهب العلامة، و نجم الدين، و اختار ابن إدريس عدم الضمان كما قواه الشيخ.
مسألة- 102- قال الشيخ: إذا
سقط حائط إلى طريق المسلمين
فعثر إنسان
بترابه فمات، لم يلزم صاحب الحائط ضمانه، و به قال الشافعي و محمد. و قال أبو
يوسف: يضمن.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 103- قال الشيخ: إذا
شرع جناحا الى شارع المسلمين
، أو الى
درب، نافذ أو غير نافذ و بابه فيه، أو أراد إصلاح ساباط على وجه لا يضر بأحد من
المارة لم يكن لأحد معارضته و لا منعه، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: له ذلك ما لم يمنعه مانع، فأما ان اعترض عليه معترض أو منعه مانع كان عليه
قلعه.
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 191