responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 190

المبسوط: يخص الامام من شاء، لان التقسيط يشق [1].

مسألة- 97- قال الشيخ: إذا كانت العاقلة كثيرين متساويين في التركة،

بعضهم غائب و بعضهم حاضر، كانت الدية على الجميع و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني يخص بها الحاضر دون الغائب.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 98- قال الشيخ: الحليف لا يعقل و لا يعقل عنه

، و به قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال محمد بن الحسن: يعقل، و روى ذلك عن مالك.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 99- قال الشيخ: عقد الموالاة صحيح

، و هو أن يتعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما على أن يرث كل واحد منهما صاحبه و يعقل عنه و يرثه حينئذ، و أيهما مات ورثه الأخر. و قال الشافعي: العقد باطل لا يتعلق به حكم.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 100- قال الشيخ: روى أصحابنا أن الذمي إذا قتل خطاء

، لزمه الدية في ماله خاصة، فان لم يكن له مال كانت على الإمام لأنه عاقلته.

و قال جميع الفقهاء: ان عاقلة الذمي ذمي مثله إذا كان عصبة، فإن كان حربيا لم يكن له عاقلة للذمي، و ان كان عصبة. و ان كانوا مسلمين، فكذلك لا يكونون عاقلة للذمي، و ان كانوا عصبة. فان لم يكن له عاقلة، ففي ماله، و لا يعقل عنه بيت مال المسلمين.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع أصحابنا على الرواية التي ذكرها.

مسألة- 101- قال الشيخ: إذا بنى حائطا مستويا في ملكه فمال الى الطريق

أو الى دار جاره، ثم وقع فأتلف نفسا أو مالا، كان عليه الضمان.


[1] المبسوط 7/ 180.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست