مسألة- 97- قال الشيخ: إذا
كانت العاقلة كثيرين متساويين في التركة،
بعضهم غائب
و بعضهم حاضر، كانت الدية على الجميع و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني
يخص بها الحاضر دون الغائب.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 98- قال الشيخ:
الحليف لا يعقل و لا يعقل عنه
، و به قال
أبو حنيفة و الشافعي. و قال محمد بن الحسن: يعقل، و روى ذلك عن مالك.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 99- قال الشيخ: عقد
الموالاة صحيح
، و هو أن
يتعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما على أن يرث كل واحد منهما صاحبه و يعقل عنه و يرثه
حينئذ، و أيهما مات ورثه الأخر. و قال الشافعي: العقد باطل لا يتعلق به حكم.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 100- قال الشيخ: روى
أصحابنا أن الذمي إذا قتل خطاء
، لزمه
الدية في ماله خاصة، فان لم يكن له مال كانت على الإمام لأنه عاقلته.
و قال جميع
الفقهاء: ان عاقلة الذمي ذمي مثله إذا كان عصبة، فإن كان حربيا لم يكن له عاقلة
للذمي، و ان كان عصبة. و ان كانوا مسلمين، فكذلك لا يكونون عاقلة للذمي، و ان
كانوا عصبة. فان لم يكن له عاقلة، ففي ماله، و لا يعقل عنه بيت مال المسلمين.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع أصحابنا على الرواية التي ذكرها.
مسألة- 101- قال الشيخ: إذا
بنى حائطا مستويا في ملكه فمال الى الطريق
أو الى دار
جاره، ثم وقع فأتلف نفسا أو مالا، كان عليه الضمان.