نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 189
سعيد بن مسيب و عطاء و أحمد و إسحاق. و قال الزهري: تحمل ما زاد على
الثلث و ما نقص عن ذلك فمن مال الجاني.
و قال
الشافعي في القديم: على قولين، أحدهما تحمل الدية و ما نقص ففي مال الجاني، و
الثاني تحمل ما قل و كثر، و هو قوله في الجديد.
و المعتمد
أن العاقلة تحمل دية الموضحة فما زاد و لا تحمل ما دون ذلك، و هو مذهب الشيخ في
النهاية[1]، و ابن البراج، و أبى الصلاح، و اختاره العلامة، و فخر
الدين. و اختار ابن إدريس مذهب الشيخ هنا.
مسألة- 94- قال الشيخ: إذا
جنى الرجل على نفسه جناية خطأ محضا،
كانت هدرا
لا يلزم العاقلة، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي و مالك.
و قال قوم
منهم أحمد و إسحاق: أنها تلزم العاقلة له ان كان حيا كما لو قطع يده خطاء، و
لورثته ان كان ميتا.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 95- قال الشيخ:
المولى من أسفل لا يعقل عن المولى من أعلى
و به قال
أبو حنيفة، و هو أحد قولي الشافعي، و هو أصحهما. و قال في الأم: تحمل و هو ضعيف
عندهم.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 96- قال الشيخ: إذا
كانت العاقلة أكثر من الدية
، قسم على
جميعهم بالحصة. و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني للإمام أن يخص منهم
من شاء على الغنى نصف دينار، و على المتوسط ربع دينار.
و المعتمد
قول الشيخ هنا، و هو اختيار العلامة، و نجم الدين. و قال في