نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 188
بتحويل الحاكم.
و المعتمد
قول الشيخ، و يجب على العاقلة ابتداء بنفس القتل.
مسألة- 90- قال الشيخ: إذا
حال الحول على موسر من أهل العقل
فوجبت
المطالبة فمات بعد هذا، لم تسقط بوفاته بل تتعلق بتركته كالدين. و قال أبو حنيفة:
يسقط
بوفاته.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 91- قال الشيخ:
الدية الناقصة مثل دية المرأة
و الذمي و
الجنين يلزم أيضا في ثلاث سنين.
و للشافعي
قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني عليه في السنة الأولى ثلث الدية الكاملة، و الباقي
في السنة الثانية، فعلى هذا دية اليهودي و النصراني يحل في السنة الأولى، لأنها
ثلث الكاملة عنده، و دية المجوسي يحل أيضا لأنها أقل من الثلث.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 92- قال الشيخ:
الموسر عليه نصف دينار
، و المتوسط
ربع دينار و يؤخذ من الأقرب فالأقرب حتى تنفذ العاقلة، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: على كل واحد منهم من ثلاثة إلى أربعة، و الغني و المتوسط سواء، و يقسم
الواجب على العاقلة، و لا يبدأ بالأقرب فالأقرب فخالف في ثلاثة فصول.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 93- قال الشيخ:
القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني
هو قدر
جنايته، قليلا كان أو كثيرا، و به قال الشافعي، و روي في بعض أخبارنا أنها لا تحمل
الا نصف العشر أرش الموضحة فما فوقها، و ما نقص فهو في مال الجاني، و به قال
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 188