نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 187
الأول: في كمية التقسيط هل هو يتقدر بنصف الدينار على الغني و ربع
الدينار على الفقير، أو لا يتقدر بشيء بل يأخذ الإمام من العاقلة على قدر
أحوالهم؟ بالأول قال ابن البراج، و اختاره العلامة في القواعد و الإرشاد، و الثاني
اختيار ابن إدريس و نجم الدين، و العلامة في المختلف[1] و التحرير.
الثاني: إذا
لم يبق أحد من العاقلة و بقي شيء من الدية، هل يؤخذ من بيت مال الإمام أم لا؟
مذهب الشيخ هنا أن الدية يؤخذ جميعها منهم، و لا يؤخذ من بيت المال شيء، و اختاره
نجم الدين لان ضمان الأمثلة مشروط بعدم وجود العاقلة أو عجزهم، و مذهب الشيخ في
المبسوط[2] أن الزائد يؤخذ من الامام، و اختاره العلامة في القواعد
و الإرشاد، حتى لو كانت الدية دينارا و له أخ لا غير أخذ منه نصف دينار، و الثاني
من بيت المال، و على الأول يؤخذ الجميع من الأخ.
مسألة- 88- قال الشيخ:
الدية لا تنتقل من العصبات الى أهل الديوان،
سواء كان
القاتل من أهل الديوان أو لا، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة و مالك:
الدية على
أهل الديوان.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 89- قال الشيخ:
ابتداء مدة الدية المؤجلة
من وجوب
الدية، حكم الحاكم بابتدائها أو لم يحكم، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: ابتداء المدة من حين حكم الحاكم بها، و اختلف أصحابه متى يتحول الدية على
العاقلة على مذهبين، فمنهم من قال: يجب على القاتل ثم يتحول على العاقلة عقيب
وجوبها عليه بلا فصل، و منهم من قال: لا يتحول الا