نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 180
مسألة- 64-
قال الشيخ: في الترقوتين
و في كل
واحد منهما و في الأضلاع و في كل واحد منها شيء مقدر عند أصحابنا. و لأصحاب
الشافعي طريقان: أحدهما الحكومة قولا واحدا، و الآخر على قولين: أحدهما الحكومة و
هو الأظهر، و الأخر في كل ترقوة و كل ضلع جمل.
و المعتمد
قول الشيخ، و لم يذكر المقدر ما هو. قال نجم الدين في الشرائع:
لعله إشارة
الى ما ذكره الجماعة عن ظريف و هو في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون
دينارا[1]. و هذا هو المعتمد، و جزم به العلامة في القواعد.
و لم يذكر
الأصحاب حكمها إذا لم تنجبر أو انجبرت على عيب، و الظاهر أن فيها الدية، لعموم ما
في البدن منه اثنان ففيهما الدية، و في كل واحدة نصف الدية أما التقدير في
الأضلاع، ففي كل ضلع مما خالط القلب إذا كسرت خمسة و عشرون دينارا، و فيها مما يلي
العضد في كل ضلع إذا كسرت عشرة دنانير.
مسألة- 65- قال الشيخ: إذا
لطم غيره في وجهه فاسود الموضع
، كان فيها
ستة دنانير، فإن اخضر كان فيها ثلاثة دنانير، فإن أحمر كان فيها دينار و نصف و
كذلك حكم الرأس و ان كان على جسده فعلى النصف من ذلك. و قال الشافعي:
فيه حكومة.
و المعتمد
قول الشيخ، و به قال ابن حمزة، و ابن البراج، و اختاره نجم الدين و العلامة، و ابن
فهد. و ذهب ابن الجنيد و المرتضى و ابن إدريس إلى مساواة الاسوداد للاخضرار في
وجوب ثلاثة دنانير، و لا خلاف في الاخضرار و الاحمرار، و انما الخلاف في الاسوداد.
مسألة- 66- قال الشيخ: متى
كسر عظما فانجبر مستقيما
بغير عيب
ففيه مقدر و متى جبرته بمثقل فلم يشن لزمه مقدر، و متى جرحه فاندمل بغير شين لزمه
أرشه.