نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 179
و قال أبو حنيفة: يجب الحد و لا يجب المهر، فان كان البول مستمسكا
فعليه ثلث الدية، و ان كان مسترسلا فعليه الدية و لا حكومة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 62- قال الشيخ: إذا
وطئ امرأة بشبهة فأفضاها
، مثل أن
كان النكاح فاسدا أو وجدها على فراشه فظنها امرأته، فالحد لا يجب للشبهة عند
الفقهاء و روى أصحابنا أن عليه الحد خفية، و عليها جهرة في التي وجدها على فراشه،
فان كان البول مسترسلا فعليه الدية مع الحكومة، و ان كان مستمسكا فالدية بلا
حكومة، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: لا حد أما المهر فينظر في الإفضاء، فإن كان البول مستمسكا فعليه المهر و
ثلث الدية، و ان كان مسترسلا وجبت الدية بلا مهر.
و المعتمد
قول الشيخ إلا في الحد فلا حد على الرجل أما المرأة فإن تعمدت بالنوم على فراشه
الزنا وجب عليها الحد، و الا فلا.
مسألة- 63- قال الشيخ: في
الذكر الدية، و في الخصيتين معا الدية
، فإن
قطعهما قاطع كان عليه الديتان معا، و ان قطع الخصيتين ثم قطع الذكر أو بالعكس كان
عليه الديتان، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة و مالك: إذا قطع الخصيتين ثم قطع الذكر، كان في الخصيتين الدية و في الذكر
الحكومة، لأن الخصيتين إذا قطعتا ذهبت منفعة الذكر، فان الولد لا يخلق من مائه فهو
كالشليل.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، قال: و لا نسلم ذهاب منفعة الذكر، لأن
منفعة الإيلاج و الالتذاذ و ذلك موجود، و انما لم يخلق الولد منه لعيب في الماء،
فإنه يرق و يضعف عن أن ينعقد منه الولد، و ليس ذلك بعيب في الذكر.
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 179