نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 181
و قال الشافعي في الأولى الحكومة، و في الثانية لا شيء عليه، و في
الثالثة على وجهين، و المذهب حكومة.
و المعتمد
قول الشيخ، و لم يذكر المقدر. و الظاهر أنه أراد ما ذكره الأصحاب من أن في كسر عظم
من عضو خمس دية العضو، فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره، و في رضه ثلث
دية العضو، فان بر أعلى غير عيب فأربعة أخماس دية رضه، و في فكه من العضو بحيث
يتعطل العضو ثلثا دية العضو، فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه.
مسألة- 67- قال الشيخ: لكل
جراحة شيئا مقدرا إذا كان في الرأس
، أما إذا
كانت في الجسد ففيها بحساب ذلك من الرأس منسوبا الى العضو الذي فيه، الا الجائفة
فإن فيها مقدرا في الجوف و هو ثلث الدية.
مثال ذلك:
في الموضحة إذا كانت في الرأس أو الوجه نصف العشر، فان كانت الموضحة في اليد ففيها
نصف عشر دية اليد، و ان كانت في الإصبع ففيها نصف عشر دية الإصبع. و هكذا باقي
الجراح.
و قال
الفقهاء: جميع ذلك فيه الحكومة إلا الجائفة، فإنه فيها ثلث الدية بلا خلاف.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1].
مسألة- 68- قال الشيخ: دية
اليهودي و النصراني
مثل دية
المجوسي ثمانمائة درهم، و اختلف الناس فيها على أربعة مذاهب، فقال الشافعي: ثلث
دية المسلم و قال مالك: هي على النصف من دية المسلم. و قال أبو حنيفة و أصحابه: هي
مثل دية المسلم. و قال ابن حنبل: ان كان القتل عمدا فمثل دية المسلم، و ان كان
خطاء فنصف دية المسلم.
قال الشيخ:
و الذمي و المعاهد في هذا سواء، أما المجوسي فسنذكر الخلاف