، كان مبدعا
و وقعت واحدة عند تكامل الشروط عند أكثر أصحابنا، و منهم من قال: لا يقع شيء، و
به قال: علي عليه السلام و أهل الظاهر، و روى الطحاوي عن محمد بن إسحاق أنه قال:
يقع واحدة مثل ما قلناه.
و قال
الشافعي و أصحابه: ذلك مباح غير محظور. و قال أبو حنيفة و أصحابه و مالك: ذلك
محظور لكنه واقع.
و المعتمد
قول الشيخ، و هو المشهور عند أصحابنا. و قال المرتضى و ابن أبي عقيل: لا يقع شيء.
مسألة- 4- قال الشيخ: كل
طلاق لا يحضره شاهدان عدلان
فإنه لا
يقع، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و لم يعتبر أحد منهم الشهادة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1]، و قوله
تعالى «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ»[2].
مسألة- 5- قال الشيخ: إذا
قال لحائض أنت طالق طلاق السنة
لم يقع طلاقه.
و قال
الشافعي: لا يقع في الحال، فإذا طهرت وقع قبل الغسل و بعده سواء و قال أبو حنيفة:
ان انقطع لأكثر الحيض كما قال الشافعي، و ان انقطع لأقله لم يطلق حتى يغتسل.
و المعتمد
قول الشيخ، لان طلاق الحائض لا يقع في الحال و لا فيما بعد الطهر ما لم يجدد
الطلاق.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا
قال لها في طهر لم يجامعها فيه: